All legislation

علم وخبر Notice of association No. 357 27/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بيروت 8:30» {BEIRUT 8:30} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
357
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 357 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيروت 8:30» {BEIRUT 8:30} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13739 تاريخ 29/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيروت 8:30» {BEIRUT 8:30}. مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - بناية يونس - مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة - الطابق الخامس. غايتها: - تسعى الجمعية الى المساهمة في نشر وتطوير الثقافة والفن في لبنان على مختلف أشكالهما والقيام بالنشاطات الهادفة الى خلق مساحة للتفكير وتبادل الأفكار لا سيما في ميدان المسرح، وذلك عن طريق التدريب وتقديم العروض وإقامة المهرجانات والمعارض أو عن طرق أيّ حدث ثقافي آخر وإقامة نشاطات تثقيفية وفنية. ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية مع مراعاة القوانين النافذة، أن تنظم النشاطات الثقافية على أنواعها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نزهه حسين حرب لينا رياض ابيض جوني الياس الحاج سحر احمد عساف امال غالب هلال خوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا رياض ابيض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق