ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إشراق وإرتقاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18983 تاريخ 5/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إشراق وإرتقاء» مركزها: شحيم - عين الخربة - سنتر وهبة - العقار رقم 1228 - القسم رقم 18 - ملك خالد احمد الحاج شحادة - قضاء الشوف. غايتها: 1 - نشر الأخلاق الحميدة في المجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس. 2 - العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. 3 - القيام والاهتمام بالنشاطات الإجتماعية والخيرية والإغاثية والصحية، والبيئية والثقافية والتنموية التي تعود على المجتمع بالفائدة. 4 - تقديم المساعدة والدعم للأسر المحتاجة والأيتام والطلاب والمعوقين ولكلّ ذي الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اياد فاروق زرزور محمد فايز شعبان بلال نزيه شحادة خالد نمر فواز احمد فاروق زرزور ايمن وفيق الحجار خالد احمد الحاج شحادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: احمد فاروق زرزور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق