All legislation

علم وخبر Notice of association No. 362 28/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «أقوالنا» {OurQualia} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
362
Date
28/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 470-471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 362 تاريخ 28/02/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أقوالنا» {OurQualia} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2057 تاريخ 30/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أقوالنا» {OurQualia} مركزها: بيروت - الرميل - الجميزة - شارع غورو - العقار رقم 303 - ملك ابو الحسن غايتها: 1 - المساهمة في دراسة وتحديد الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية والخيرية. 2 - المساهمة في البحث عن الطرق الأمثل لتطبيقها وتحقيق الأهداف والمحافظة عليها. 3 - المساهمة في الإهتمام والعمل على تطوير الشروط البيئية. 4 - المساهمة في القيام بالأعمال الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندين ايلي نصار ايلي كميل نصار هيام جورج زوين دانيال ميكايل فوربس دافي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندين ايلي نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق