ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الصداقة اللبنانية الفرنسية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13913 تاريخ 2/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الصداقة اللبنانية الفرنسية». مركزها: الصفرا - مقابل صفرا مارين - بلوك ب - الشقة رقم 244 - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تعمل الجمعية على تطوير علاقات الصداقة اللبنانية الفرنسية في جميع المجالات. 2 - ومن أجل تحقيق أهدافها للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: -تنظيم دورات وندوات ومحاضرات وحلقات تدريبية. -إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديزيره نعوم خليفه هاشم عفاف عبد الكريم برجي زياد خليل نصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد خليل نصور
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق