All legislation

علم وخبر Notice of association No. 380 02/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام» مركزها: خربة قنافار - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
380
Date
02/03/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 380 تاريخ 02/03/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3125 تاريخ 18/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام» مركزها: خربة قنافار - ملك هنري شديد - منتجع كونتري كلوب - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على نشر ثقافة الصيد المستدام لأجل حماية الطبيعة في لبنان. 2 - المساهمة في إقامة حملات توعية للصيادين للتفريق بين طرائد الصيد والطيور. 3 - المساهمة في إقامة مباريات ومسابقات ونشاطات تتعلق بعالم الصيد من (رماية - كلاب.. إلخ). 4 - المساهمة في تبادل الخبرات والمساهمة في الحفاظ على الحياة البرية في لبنان. 5 - المساهمة في التواصل مع البلديات لتدريب هواة الصيد على قوانين الصيد وأخلاقيات الصياد ومهارات السلامة والحفاظ على البيئة. 6 - المساهمة في إقامة تواصل مع جمعيات الصيادين في لبنان والعالم العربي لأجل تبادل الخبرات ونشر الوعي عبر الإطلاع على تجارب الآخرين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم جوزف الريف اسعد عادل سرحال وسيم نجيب الخطيب ادونيس نجيب الخطيب عبيدا فؤاد ابو ملهب جوسلين لويس بو راشد اندره انطوان بشاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادونيس نجيب الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق