المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 14/03/2015 ضمنا، مهلة تسديد ضريبة الرواتب وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2014 .
قرار Decision No. 157 27/02/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 14/03/2015 ضمنا، مهلة تسديد ضريبة الرواتب وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2014 .
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 27شباط 2015 وزير المالية علي حسن خليل