All legislation

قرار Decision No. 157 27/02/2015

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2014

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 14/03/2015 ضمنا، مهلة تسديد ضريبة الرواتب وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2014 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27شباط 2015 وزير المالية علي حسن خليل