The whole text

قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل).

المادة 10 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239784/article/10/