The whole text

قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ صدور هذا القرار ضمناً وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها: -المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد. -المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل تاريخ صدور هذا القرار. -بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد: يستفيد المكلفون الذين سددوا لأقساط المستحقة في مواعيدها، وذلك عن الأقساط التي لم تستحق بعد والتي يشترط تسديدها في موعد استحقاق كل منها، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. -المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنقضي بتاريخ 30/6/2015 .

المادة 4 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239784/article/4/