The whole text

قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و6 و7 من هذا القرار. يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 8 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239784/article/8/