All legislation

قرار Decision No. 26 27/02/2015

شطب إسم مخلص البضائع المرخّص «أحمد يوسف عبد الحميد» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
27/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 486-487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 27/02/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «أحمد يوسف عبد الحميد»، بتاريخ 22 كانون الأول 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 25260/2014، تاريخ 2 كانون الثاني 2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد يوسف عبد الحميد»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي