المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل يولا الصميلي الكائن على العنوان التالي: منطقة أميون العقارية - عقار رقم 5945 قسم 4 صاحب المحل: يولا الصميلي
قرار Decision No. 105 16/02/2015
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل يولا الصميلي المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1605/4 تاريخ 26/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 523/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 1/11/2010
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الخامس والعشرين بتاريخ 1/3/2012
بناءً على القرار رقم 266/1 تاريخ 30/3/2012،
بناء على طلب المهندسة يولا الصميلي المسجل في قلم مصلحة الديوان تحت رقم 696/3 تاريخ 28/1/2015،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل يولا الصميلي الكائن على العنوان التالي: منطقة أميون العقارية - عقار رقم 5945 قسم 4 صاحب المحل: يولا الصميلي
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/1/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 266/1 تاريخ 30/3/2012 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/2/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب