إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 377 تاريخ 15/9/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية...) لا سيما المادة 52 منه،
ولاعتبارات مستمدة من صالح الخدمة العامة لتحصيل المال العام،
وبناء على اقتراح مدير عام الاستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يطلب الى كافة الشركات والمؤسسات والادارات العامة والخاصة وغيرها التي تتعاطى احدى الخدمات التالية: -توزيع خدمة الانترنت -خدمة نقل المعلومات -استئجار خطوط اتصال دولية لنقل المعلومات -استئجار خطوط انترنت للاستعمال الخاص -استعمال SNG -البث الفضائي -استعمال Down Stream توطين الفواتير الصادرة عن دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية في مصرف مقبول من الدولة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، تحت طائلة مسؤولية قطع كافة خدمات الاتصالات العائدة لصاحب الترخيص.
مادة 2: تلغى كافة النصوص السابقة المخالفة لنص هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ مفعوله من تاريخ نشره.
مادة 4: يبلغ نسخة عنه الى كافة اصحاب الفواتير الصادرة عن دائرة الحسابات الدولية في البريد المضمون للعمل فيه خلال المهلة المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
بيروت في 16 شباط 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب