All legislation

قرار Decision No. 17 17/02/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
17/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 491-492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 17/02/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق

بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناءً على الطلب المقدم من وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 63/2 تاريخ 13/1/2015 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناءً على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناءً على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناءً على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /52/ تاريخ 4/5/1993 المعطى الى وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. والقائمة على العقار /2059/ قسم رقم /16/ بيروت - شارع فردان - بناية صعب - الطابق الثاني - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون