المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /52/ تاريخ 4/5/1993 المعطى الى وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. والقائمة على العقار /2059/ قسم رقم /16/ بيروت - شارع فردان - بناية صعب - الطابق الثاني - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 17 17/02/2015
إن وزير السياحة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناءً على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق
بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناءً على الطلب المقدم من وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 63/2 تاريخ 13/1/2015 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناءً على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناءً على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناءً على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /52/ تاريخ 4/5/1993 المعطى الى وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. والقائمة على العقار /2059/ قسم رقم /16/ بيروت - شارع فردان - بناية صعب - الطابق الثاني - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون