All legislation

قرار Decision No. 11954 23/02/2015

تعديل إسم «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف رقم 98 بحيث يصبح «سيدروس بنك ش.م.ل.».

Type
قرار · Decision
Number
11954
Date
23/02/2015
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2015, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11954 تاريخ 23/02/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناءً على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2015،

وبناءً على القرار الأول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 10/10/2014 القاضي بتعديل تسميته،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 49/29/14 (مكرر1) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2014،

وبناءً على كتاب المصرف تاريخ 28/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 98 بحيث يصبح «سيدروس بنك ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/3/2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه