المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة دانيا للصيرفة - صلاح الدين المارديني وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 101 بحيث يصبح «شركة دانيا للصيرفة - ريما صلاح الدين المارديني وشركاؤها».
قرار Decision No. 11955 26/02/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناءً على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،
وبناءً على القرار رقم 3337 تاريخ 15/12/1988 القاضي بإدراج اسم «شركة دانيا للصيرفة - صلاح الدين المارديني وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 101،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/2014 بالموافقة على تعديل اسم «شركة دانيا للصيرفة - صلاح الدين المارديني وشركاه» بحيث يصبح «شركة دانيا للصيرفة - ريما صلاح الدين المارديني وشركاؤها»،
وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/2/2015 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة دانيا للصيرفة - صلاح الدين المارديني وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 101 بحيث يصبح «شركة دانيا للصيرفة - ريما صلاح الدين المارديني وشركاؤها».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه