المادة 1
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحلو مستشار لدى محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/168) الى محكمة جبيل الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 1472 05/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 402 تاريخ 28/1/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحلو مستشار لدى محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/168) الى محكمة جبيل الشرعية السنية.
مادة 2: الحق فضيلة الشيخ خلدون عريمط قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية (رقمه المالي 135/2 في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي