All legislation

مرسوم Decree No. 1520 05/03/2015

إنهاء خدمة مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بسبب بلوغه السن القانونية (مدير عام مستشفى بيروت الحكومي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1520
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1520 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 45 منه،

بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع)،

بناء على المرسوم رقم 8751 تاريخ 25/9/2002 (اعفاء مدير عام مستشفى بيروت الحكومي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى اعتباراً من 15/6/2015 خدمة السيد شوكت خوري، مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء وذلك لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد شوكت خوري المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع وفي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته، تصريحاً يبين فيه ما اصبح يملكه هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد اسباب وأوجه الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الاول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي