All legislation

مرسوم Decree No. 1485 05/03/2015

الترخيص للبنانية (ايمان كوجيلفا حليحل) باكتساب الجنسية الكازاخستانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1485
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1485 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ايمان كوجيلفا حليحل المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2686/2030 تاريخ 9/11/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كازاخستان بتاريخ 27/8/2013 تحت رقم 2294/12 والمتضمن طلب الترخيص لها بالاحتفاظ بالجنسية الكازاخستانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ايمان كوجيلفا حليحل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكازاخستانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي