All legislation

مرسوم Decree No. 1531 12/03/2015

تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
1531
Date
12/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 627-630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1531 تاريخ 12/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 25 الصادر في 8/10/2008 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: 1 - في دائرة بيروت الأولى: الأشرفية، الرميل، الصيفي السادة: -القاضي طنوس مشلب--رئيساً- -القاضي رلى عثمان--عضواً- -المفتش ربيع شرف الدين--عضواً- ريما فايز الخوري يوحنا--مقرراً- 2 - في دائرة بيروت الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ السادة: -القاضي أيمن عويدات--رئيساً- -القاضي سانيا نصر--عضواً- -المفتش رانيا الجمل--عضواً- -بيار كميل كساب--مقرراً- 3 - في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة، المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط السادة: -القاضي عبد الرحيم حمود--رئيساً- -القاضي ريتا غنطوس--عضواً- -المفتش فاطمة عواضة--عضواً- -يحي حميدي صقر--مقرراً- 4 - في دائرة قضاء بعبدا السادة: -القاضي الياس عيد--رئيساً- -القاضي لما أيوب--عضواً- -المفتش نوال ناصر--عضواً- -رنده مصطفى قبيسي--مقرراً- 5 - في دائرة قضاء المتن السادة: -القاضي جون قزي--رئيساً- -القاضي هاني حلمي الحجار--عضواً- -المفتش فادي هيدموس--عضواً- -مادونا ماريا جرجس لحود--مقرراً- 6 - في دائرة قضاء الشوف السادة: -القاضي هنري خوري--رئيساً- -القاضي محمد فواز--عضواً- -المفتش ناجي مصطفى--عضواً- -ايلي دياب شاهين--مقرراً- 7 - في دائرة قضاء عاليه السادة: -القاضي محمد مظلوم--رئيساً- -القاضي عماد سعيد--عضواً- -المفتش علي الحاج دياب--عضواً- -ميشلين مخول الحداد--مقرراً- 8 - في دائرة قضاء كسروان السادة: -القاضي رجا خوري--رئيساً- -القاضي فادي صوان --عضواً- -المفتش لودي النابلسي--عضواً- -ريتا فؤاد خليل--مقرراً- 9 - في دائرة قضاء جبيل السادة: -القاضي فيصل حيدر--رئيساً- -القاضي جورج يوسف كرم--عضواً- -المفتش ميشال ديب--عضواً- -جورج خليل بشارة--مقرراً- 10 - في دائرة مدينة صيدا السادة: -القاضي رلى جدايل--رئيساً- -القاضي سامر يونس--عضواً- -المفتش يوسف خضره--عضواً- -وسام جميل الحايك--مقرراً- 11 - في دائرة قرى صيدا السادة: -القاضي ندى دكروب--رئيساً- -القاضي يوسف حكيم--عضواً- -المفتش ربيع التيماني--عضواً- -رانيا محمود خليفة--مقرراً- 12 - في دائرة قضاء النبطية السادة: -القاضي برنار الشويري--رئيساً- -القاضي نضال شمس الدين--عضواً- -المفتش محمود كحيل--عضواً- -علي حسين مكي--مقرراً- 13 - في دائرة قضاء صور السادة: -القاضي عفيف الحكيم--رئيساً- -القاضي محمد بدران--عضواً- -المفتش وفيق ريحان--عضواً- -بسام حسن مرعي--مقرراً- 14 - في دائرة قضاء بنت جبيل السادة: -القاضي نبيلة زين--رئيساً- -القاضي نوال صليبا--عضواً- -المفتش فضل مكي--عضواً- -محمد سعيد الشامي--مقرراً- 15 - في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا السادة: -القاضي الياس نايفة--رئيساً- -القاضي رامي عبد الله--عضواً- -المفتش سامية ضاهر--عضواً- -ميساء مصطفى ذياب--مقرراً- 16 - في دائرة قضاء جزين السادة: -القاضي روكس رزق--رئيساً- -القاضي فؤاد مراد--عضواً- -المفتش أسامة رحال--عضواً- -ذكية سليمان عون--مقرراً- 17 - في دائرة قضاء زحلة السادة: -القاضي اسامة اللحام--رئيساً- -القاضي نادين القاري--عضواً- -المفتش كلود القاصوف--عضواً- -ادما جوزيف زخيا--مقرراً- 18 - في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا السادة: -القاضي ناهدة خداج--رئيساً- -القاضي عصام ضاهر--عضواً- -المفتش عائدة الحاج حسن--عضواً- -قزحيا حسين سويدان--مقرراً- 19 - في دائرة قضاءي بعلبك - الهرمل السادة: -القاضي حارس الياس--رئيساً- -القاضي ماهر شعيتو--عضواً- -المفتش مريم القاق--عضواً- -كاتيا خليل عازار--مقرراً- 20 - في دائرة مدينة طرابلس السادة: -القاضي رضا رعد--رئيساً- -القاضي لينه سركيس--عضواً- -المفتش احسان الحسن--عضواً- -عامر احمد المصول--مقرراً- 21 - في دائرة قضاء المنية - الضنية السادة: -القاضي رولا المصري--رئيساً- -القاضي هيام خليل --عضواً- -المفتش محمود عبود--عضواً- -رحاب عبد الرحمن زيدان--مقرراً- 12 - في دائرة قضاء عكار السادة: -القاضي جمال الحجار--رئيساً- -القاضي فادي الياس--عضواً- -المفتش غزوان حليحل--عضواً- -سامية عبد الفتاح شعبان--مقرراً- 23 - في دائرة قضاء زغرتا السادة: -القاضي مارون ابو جوده--رئيساً- -القاضي أماني حمدان--عضواً- -المفتش أسعد فرنسيس--عضواً- -مارك وديع فنيانوس--مقرراً- 24 - في دائرة قضاء الكورة السادة: -القاضي نسيب ايليا--رئيساً- -القاضي جناح عبيد--عضواً- -المفتش انطوان نوهرا--عضواً- -غاده سركيس العلم--مقرراً- 25 - في دائرة قضاء بشري السادة: -القاضي جان مارك عويس--رئيساً- -القاضي هانيا الحسن--عضواً- -المفتش جورج العم--عضواً- -شيرين ميلاد كرم--مقرراً- 26 - في دائرة قضاء البترون السادة: -القاضي جانيت حنا--رئيساً- -القاضي ميشال سركيس--عضواً- -المفتش مخايل فياض--عضواً- -جوسلين سركيس الحصري--مقرراً-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي