All legislation

مرسوم Decree No. 1532 12/03/2015

تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
1532
Date
12/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 631-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1532 تاريخ 12/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 25 الصادر في 8/10/2008 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: 2 - في دائرة بيروت الأولى: الاشرفية، الرميل، الصيفي اللجنة الأولى السادة: -ميرنا بيضا قاض رئيساً -عليا حنين فرح عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -درغام اسبر الديب موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -سامي صدقي قاض رئيساً -ندى سامي يموت عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -حبيب خليل الصهيوني موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -رولان شرتوني قاض رئيساً -نديم قزحيا قسطه عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -شفيقة محمد بو عرم موظف الأحوال الشخصية مقرراً 2 - في دائرة منطقة بيروت الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ اللجنة الاولى: السادة: -نجاح عيتاني قاض رئيساً -ايلي شفيق حاصباني عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -محمد محمود فاضل موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية السادة: -زياد مكنا قاض رئيساً -محمد احمد دوغان عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -احمد عماد عبد الله موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة السادة: -جمال عبد الله قاض رئيساً -عصام بشير برغوت عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -فريد خليل علي درويش جمعه موظف الاحوال الشخصية مقرراً 3 - في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة ، المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط اللجنة الاولى: السادة: -رجا الحاموش قاض رئيساً -سيرج آغوب جوخدريان عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -سيلفانا كمال منصور موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -محمود مكيه قاض عضواً -عماد محسن بيضون عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -جان ايلي انطون داغر موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -ريما شرف الدين قاض رئيساً -رشيد انطوان اشقر عضو مجلس بلدية بيروت عضواً -محمد جواد دهيني موظف الأحوال الشخصية مقرراً 4 - في دائرة قضاء بعبدا اللجنة الأولى: السادة: -بيتر جرمانوس قاض رئيساً -اديب يعقوب النوار نائب رئيس بلدية بعبدا - اللويزة عضوا -جوزف نخله انطون موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -ناجي دحداح قاض رئيساً -جان الياس الاسمر رئيس بلدية الحازمية عضواً -قيصر الياس حاتم موظف الأحوال الشخصية مقرراً 5 - في دائرة قضاء المتن اللجنة الاولى: السادة: -حياة عاكوم قاض رئيساً -جان مهاوج عضو مجلس بلدية الزلقا عضواً -كلود نجيب ابي صابر موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -ارليت تابت قاض رئيساً -وديع جورج عبد الاحد عضو مجلس بلدية الشوير-عين السنديانة عضواً -ريشارد نجا بو خليل موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -محمد مرتضى قاض رئيساً -انترانيك مصرليان رئيس بلدية برج حمود عضواً -نادين البار صليبا موظف الأحوال الشخصية مقرراً 6 - في دائرة قضاء الشوف اللجنة الاولى: السادة: -جاد معلوف قاض رئيساً -جورج الخوري رئيس بلدية بلدية الرميلة عضواً -راجح نزيه نصر موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -جورج عطيه قاض رئيساً -محمد حبنجر رئيس بلدية مزبود عضواً -سهير منير الحاج موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -ساندرا المهتار قاض رئيساً -ناصر زيدان رئيس بلدية مرستي عضواً -احمد حسين الخطيب موظف الأحوال الشخصية مقرراً 7 - في دائرة قضاء عاليه اللجنة الاولى: السادة: -محمد رعد قاض رئيساً -علي نبيه ابي رافع عضو بلدية عاليه عضواً -ناهدة سلمان أبو الحسن موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -مرسيل باسيل قاض رئيساً -ميشال سعد رئيس بلدية رمحالا عضواً -حمود عارف مرعي موظف الأحوال الشخصية مقرراً 8 - في دائرة قضاء كسروان اللجنة الاولى: السادة: -جمانة خير الله قاض رئيساً -ابراهيم الحداد رئيس بلدية غزير عضواً -ميلادي قيصر مراد موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -دانيا الدحداح قاض رئيساً -انطوان ابي صعب رئيس بلدية الكفور عضواً -سيدي فرسان ضو موظف الأحوال الشخصية مقرراً 9 - في دائرة قضاء جبيل اللجنة الاولى: السادة: -دوره الخازن قاض رئيساً -شارل نجيب باسيل رئيس بلدية حالات عضواً -غريتا جوزف روحانا موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -كلود غانم قاض رئيساً -روبير طوني غاريوس رئيس بلدية مزرعة السياد عضواً -جوزفين موريس الحواط موظف الأحوال الشخصية مقرراً 10 - في دائرة مدينة صيدا اللجنة الاولى: السادة: -يحي غبوره قاض رئيساً -محمد حسن البابا عضو بلدية صيدا عضواً -جورج يوسف سعد موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -غسان معطي قاض رئيساً -منذر ابو ظهر عضو بلدية صيدا عضواً -نيفين محمد الزين موظف الاحوال الشخصية مقرراً 11 - في دائرة قرى صيدا اللجنة الاولى: السادة: -روني شحادة قاض رئيساً -خالد مارون صوما رئيس بلدية طنبوريت عضواً -احمد موسى الاسماعيل موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -زينة حيدر احمد قاض رئيساً -زين قاسم خليفة رئيس بلدية قناريت عضواً -ميرا محمد عز الدين موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -مرسال حداد قاض رئيساً -حسين عباس حميه رئيس بلدية كفرحتى عضواً -زينب محمد حيدر موظف الاحوال الشخصية مقرراً 12 - في دائرة قضاء النبطية اللجنة الاولى: السادة: -كريم حرب قاض رئيساً -صلاح عاصي رئيس بلدية أنصار عضواً -ابراهيم حسن قلقاس موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -داني الزعني قاض رئيساً -عباس محمد حمدان رئيس بلدية حومين التحتا عضواً -اكرم محمد شريم موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -مريام شمس الدين قاض رئيساً -محمد فضل الله قانصو رئيس بلدية الدوير عضواً -طلال رضا شامي موظف الاحوال الشخصية مقرراً 13 - في دائرة قضاء صور اللجنة الاولى: السادة: -خالد عبد الله قاض رئيساً -غسان سلمان رئيس بلدية القليلة عضواً -علي جميل درباع موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -منصور القاعي قاض رئيساً -حسن حمود رئيس بلدية برج رحال عضواً -محمد علي عبد الله عيديبي موظف الاحوال الشخصية مقرراً 14 - في دائرة قضاء بنت جبيل اللجنة الاولى: السادة: -ايلي الحلو قاض رئيساً -عفيف بزي رئيس بلدية بنت جبيل عضواً -جرجور الياس الحاج موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -رشا حطيط قاض رئيساً -جهاد عليان رئيس بلدية قلاوي عضواً -نمر نعيم ملحم موظف الاحوال الشخصية مقرراً 15 - في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا اللجنة الاولى: السادة: -عماد الأتات قاض رئيساً -علي غالب رمضان رئيس بلدية بلاط عضواً -فاديه حسن شمعون موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -شادي زرزور قاض رئيساً -وليد الحاصباني رئيس بلدية دير ميماس عضواً -كنج اسعد ابو سعد موظف الاحوال الشخصية مقرراً 16 - في دائرة قضاء جزين اللجنة الاولى: السادة: -فادي النشار قاض رئيساً -حبيب فارس امين فارس رئيس بلدية بكاسين عضواً -ابراهيم مارون رزق الله موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -الياس شيخاني قاض رئيساً -جوزيف سعيد سلوم رئيس بلدية الحمصية عضواً -يوسف الياس الحلو موظف الاحوال الشخصية مقرراً 17 - في دائرة قضاء زحلة اللجنة الاولى: السادة: -علي البراج قاض رئيساً -ابراهيم نصر الله عضو بلدية الفرزل عضواً -طانيوس فهد جرجس موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -كلنار سماحه قاض رئيساً -خليل الميس رئيس بلدية مكسة عضواً -باسم محمد احمد موظف الأحوال الشخصية عضواً اللجنة الثالثة: السادة: -نويل كرباج قاض رئيساً -نقولا عاصي رئيس بلدية شتورا عضواً -خليل طانوس حنا موظف الاحوال الشخصية مقرراً 18 - في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا اللجنة الاولى: السادة: -اسعد بيرم قاض رئيساً -انطوان الياس ابو عزي رئيس بلدية خربة قنافار عضواً -مايز فايز عراجي موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -علي عراجي قاض رئيساً -محمد حسين المجذوب رئيس بلدية غزة عضواً -محمد انيس القادري موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -سينتيا قصارجي قاض رئيساً -نبيل شكيب جمال رئيس بلدية الصويري عضواً -بشارة نخلة نخلة موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الرابعة: السادة: -رئبال ذبيان قاض رئيساً -عصام الياس الهادي رئيس بلدية لبايا عضواً -ربيع شبل الغريب موظف الاحوال الشخصية مقرراً 19 - في دائرة قضاءي بعلبك والهرمل اللجنة الاولى: السادة: -ادهم قانصو قاض رئيساً -حمد علي حسن رئيس بلدية بعلبك عضواً -مصطفى حسين وهبه موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -محمد مكاوي قاض رئيساً -عباس زكي اسماعيل رئيس بلدية بريتال عضواً -فياض بركات كيروز موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -نقولا منصور قاض رئيساً -صبحي علي صقر رئيس بلدية الهرمل عضواً -خليل محمد الموسوي موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الرابعة: السادة: -سامر غانم قاض رئيساً -نبيل مصطفى محي الدين رئيس بلدية الفاكهة الجديدة عضواً -فيصل حسين قانصوه موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الخامسة: السادة: -علي الموسوي قاض رئيساً -فادي محمد المقداد رئيس بلدية مقنة عضواً -ربيع طوني مينا موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة السادسة: السادة: -علي سيف الدين قاض رئيساً -محمد حسين الحاج حسن رئيس بلدية الشواغير التحتا والفوقا عضواً -عزت محمد الطفيلي موظف الاحوال الشخصية مقرراً 20 - في دائرة مدينة طرابلس اللجنة الاولى: السادة: -شوقي الحجار قاض رئيساً -نادر محمد الغزال رئيس بلدية طرابلس عضواً -خضر اسعد الاسعد موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -الياس ريشا قاض رئيساً -فضيلة محمد واصف فتال عضو مجلس بلدية طرابلس عضواً -عماد أديب الزغبي موظف الأحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -وليد المعلم قاض رئيساً -ابراهيم حسن حمزة عضو مجلس بلدية طرابلس عضواً -محمد نور الدين مصطفى زهرة موظف الأحوال الشخصية مقرراً 21 - في دائرة قضاء المنية الضنية اللجنة الاولى: السادة: -بلال ضناوي قاض رئيساً -غسان نعيم معوض رئيس بلدية عيمار عضواً -هنا محمد حمدي مجلد موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -منير سليمان قاض رئيساً -مصطفى توفيق عقل رئيس بلدية المنية عضواً -ابراهيم محمد حمد موظف الاحوال الشخصية مقرراً 22 - في دائرة قضاء عكار اللجنة الاولى: السادة: -ماري راضي قاض رئيساً -طوني نعيم عبود رئيس بلدية منيارة عضواً -يحي محمود رضوان موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -زياد الشعراني قاض رئيساً -اسعد حنا حنا نائب رئيس بلدية شدرا عضواً -حبيب سهيل موسى موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثالثة: السادة: -محمد صعب قاض رئيساً -سعيد شريف الحلبي رئيس بلدية حلبا عضواً -مايا احمد كريم موظف الاحوال الشخصية مقرراً 23 - في دائرة قضاء زغرتا اللجنة الاولى: السادة: -سهى الحسن قاض رئيساً -شهوان الغزال معوض رئيس بلدية زغرتا عضواً -ديالا ايلي تادرس موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -جوزف بو سليمان قاض رئيساً -جورج أسعد نعوم رئيس بلدية ارده - حرف ارده-بيت عوكر-حرف عبيد عضواً -سينتيا جوزاف ساسين موظف الاحوال الشخصية مقرراً 24 - في دائرة قضاء الكورة اللجنة الاولى: السادة: -حسام عطا الله قاض رئيساً -حسن سعد الدين الحسن نائب رئيس بلدية بتوراتيج عضواً -سعاد الحاج طنوس العامود موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -وسيم الحجار قاض رئيساً -خليل فهد سابا رئيس بلدية عفصديق عضواً -جويس الياس الزغبي موظف الاحوال الشخصية مقرراً 25 - في دائرة قضاء بشري اللجنة الاولى: السادة: -اماني سلامه قاض رئيساً -مطانيوس يوسف طوق رئيس بلدية بشري عضواً -جان دانيال ايليا موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -أحمد الأيوبي قاض رئيساً -ايلي حنا مخلوف رئيس بلدية بقاعكفرا عضواً -تريز غسان القاضي موظف الاحوال الشخصية مقرراً 26 - في دائرة قضاء البترون اللجنة الاولى: السادة: -بسام الحاج قاض رئيساً -سايد فياض عضو مجلس بلدية البترون عضواً -مارلو كرم الكفوري موظف الاحوال الشخصية مقرراً اللجنة الثانية: السادة: -سمرندا نصار قاض رئيساً -جوزاف راجي خير الله المعلوف رئيس بلدية دوما عضواً -شليطا جرجي الخوري موظف الأحوال الشخصية مقرراً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي