The whole text

مرسوم رقم 1508 تاريخ 05/03/2015 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: على كل البلديات الأعضاء في إتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الإتحادات، ان تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الإتحادات، على أن تتقدم بإفادة من رئيس الإتحاد، تثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للإتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الإتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 9 من مرسوم رقم 1508 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239821/article/9/