المادة 1
مادة 1: يُلغى من الملحق رقم /2/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991، الجدول المتعلق بالملاك العام في قوى الامن الداخلي ويُستبدل بالجدول التالي:
حيث يصبح المجموع العام لعديد قوى الامن الداخلي /35.000/ بدلاً من /29.495/.
مرسوم Decree No. 1522 05/03/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي، بمحضره رقم /10/ تاريخ 25/7/2014)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 364/2013 - 2014 تاريخ 4/9/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يُلغى من الملحق رقم /2/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991، الجدول المتعلق بالملاك العام في قوى الامن الداخلي ويُستبدل بالجدول التالي:
حيث يصبح المجموع العام لعديد قوى الامن الداخلي /35.000/ بدلاً من /29.495/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي