إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز)، لا سيما المادة 5 منه والمعدل بموجب المادة 57 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 وبموجب المادة 33 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبموجب القانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز) الاعتماد التالي: من: بند اوتوستراد المصنع - بعلبك القاع مع الاستملاك /45.000.000.000/ ل.ل /فقط خمسة واربعون مليار ليرة لبنانية لا غير/ الى: بند اوتوستراد الجنوب مع الاستملاك /45.000.000.000/ ل.ل /فقط خمسة واربعون مليار ليرة لبنانية لا غير/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
صدرعن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسم خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي