إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي، المسجل برقم 11014/2014 تاريخ 2/7/2014، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي، الكائن في برغون - العقار رقم 247 - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2015 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي