All legislation

مرسوم Decree No. 1512 05/03/2015

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «إيكلا أكاديميك»

Type
مرسوم · Decree
Number
1512
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1512 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة دارين نعيم بحسون المسجل بالرقم 4146/12 تاريخ 2/10/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «إيكلا أكاديميك»

بناء على اقتراح وزير للتربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للأنسة دارين نعيم بحسون المولودة عام 1979 في صور (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات؛ والتقوية في بعض المواد ولتعليم الموسيقى، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً، خارحية، مختلطة، على العقار رقم /4365/ القسم (15) من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «إيكلا أكاديميك». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي