إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته المتعلق برفع الاحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره
/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين في بعض الوظائف وللتعاقد على بعض المهام لدى وزارة الزراعة، المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 892/2 تاريخ 11/12/2014،
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 55 تاريخ 15/1/2015،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة العامة 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /120.900.000/ ل.ل (فقط مئة وعشرون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية) الى: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /99.060.000/ل.ل (فقط تسعة وتسعون مليونا وستون الف ليرة لبنانية). والى: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /16.800.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية). والى: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية - النبذة 1 - تعويضات عائلية /5.040.000/ل.ل (فقط خمسة ملايين وأربعون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام:/120.900.000/ل.ل. (فقط مئة وعشرون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: عين كل من السيدين الوارد اسماهما أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 892/2 تاريخ 11/12/2014، بوظيفة طبيب بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الأولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مركزان شاغران): - الرقم --- الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - 1 --- الان جان الرامي --- 10/8/1989 - 2 --- ايفون جواد عون --- 23/6/1985
مادة 3: يقدم كل من صاحبي العلاقة الوارد اسماهما في المادة الثانية أعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو زوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
مادة 4: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 892/2 تاريخ 11/12/2014، بوظيفة مساعد فني بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة في الدرجة الأولى من الجدول رقم 8 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الأولى في الملاك الإداري العام (مراكز شاغرة): - الرقم --- الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - 1 --- محمد سامي الحسيني --- 25/11/1985 - 2 --- مهدي حسين فاضل --- 1/1/1990 - 3 --- مفيد حسن أحمد --- 1/9/1986 - 4 --- فاتن عبد الله عبد الله --- 13/10/1989 - 5 --- حسين علي أيوب --- 24/9/1990
مادة 5: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة بقرار من السلطة المختصة وفقا للأصول.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5 آذار 2015
صدرعن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسم خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي