إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. تغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناءً على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2015
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /15.000.000/ل.ل. /فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية/ الى الجزء الاول: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /15.000.000/ل.ل لدفع نفقات عقدي مصالحة منظمين بين الوزارة وكل من السيد احمد رعد لتسديد السلفة المالية الطارئة المعطاة له لتأمين تقديم الضيافة في مكتبي وزير الزراعة ومدير عام الزراعة، والسيد محمد اقبال هشام زيادة لتسديد السلفة المالية الطارئة المعطاة له لتأمين صيانة وسائل النقل التابعة لمصلحة زراعة لبنان الشمالي، وذلك وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 549/2014 تاريخ 23/7/2014 . /فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
صدرعن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسم خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي