All legislation

مرسوم Decree No. 1453 05/03/2015

إعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة من أصل الهبة المقدمة من الحكومة الصينية بموجب المرسوم رقم 8061 تاريخ 25/4/2012 والمخصصة لتنفيذ مشروع إنارة الطرقات بواسطة الطاقة الشمسية لصالح المركز اللبناني لحفظ الطاقة من الضرائب كافة بما فيها الضريبة على القيمة المضا

Type
مرسوم · Decree
Number
1453
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 564-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1453 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادّة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 8061 تاريخ 25/4/2012 (إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الإقتصادي والتقني)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

4/2/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى التجهيزات والمعدات، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمستوردة من أصل الهبة المقدمة من الحكومة الصينية بموجب المرسوم رقم 8061 تاريخ 25/4/2012 والمخصصة لتنفيذ مشروع إنارة الطرقات بواسطة الطاقة الشمسية، لصالح المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه، من الضرائب كافة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدرعن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسم خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي