المادة 1
نص القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) في البندين الأول والثاني من المادة 34 على ما يلي: «1 - تعطي الإدارة الضريبية المكلّف عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقاً لإجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية. 2 - على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وان تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة». وعطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/2009 تاريخ 23/2/2009 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديا ت واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية تطبيق بعض الإجراءات الضريبية والتقيد بما يلي: 1 - المبادرة بصورة فورية الى تسجيل المستخدمين غير المسجلين كافة لدى وزارة المالية. 2 - الالتزام باعتماد رقم التسجيل لدى وزارة المالية على المستندات الصادرة كافة. 3 - الالتزام بتدوين الارقام الضريبية للمستخدمين والمتعاملين في المستندات كافة. 4 - توفير المعلومات التي تطلبها مديريتي الواردات والضريبة على القيمة المضافة بصورة فورية. وحيث أن القانون المشار اليه أعلاه قد ألزم الإدارة الضريبية بإجراءات ومهل محددة، وحيث أن يقتضي استبدال الرقم الآلي والرقم المالي لكل من موظفي الإدارات العامة بالرقم الضريبي، لذلك وإستناداً الى كتاب وزارة المالية رقم 854/ص1 تاريخ 24/2/2015، يطلب الى جميع الإدارات العامة التقيد بما يلي: 1 - المبادرة بصورة فورية الى تسجيل الموظفين غير المسجلين لدى وزارة المالية وذلك بمهلة أقصاها 30/4/2015 واستعمال النموذج الموضوع من قبل وزارة المالية لهذه الغاية (المرفق ربطاً). 2 - إعلام وزارة المالية بشكل دوري عن كل توظيف جديد لدى كل إدارة عامة وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ التوظيف. 3 - الإلتزام بإعتماد الرقم الضريبي للموظف بدل الرقم الآلي والمالي اعتباراً من 1/6/2015 . إننا نعلّق أهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ أحكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه. يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم.