All legislation

قرار Decision No. 367 02/03/2015

شطب إسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
367
Date
02/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 367 تاريخ 02/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 27/2/2015 (تفويض بعد الصلاحيات الى المديرة العامة لوزارة العدل)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حلمي طه الحجار المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 374/ق تاريخ 22/1/2015،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/2/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حلمي طه الحجار من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/3/2015 المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري