All legislation

قرار Decision No. 407 02/03/2015

تكليف مختار بلدة القلعة القيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
02/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 02/03/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان برقم 1747/ب تاريخ 2/2/2015، المتضمن افادة رابطة مخاتير قضاء بعبدا بشأن تسمية مختار بلدة القلعة السيد سهيل نجيب المصري للقيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة القلعة - قضاء بعبدا - السيد سهيل نجيب المصري للقيام بمهام مختار بلدة بتخنيه لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق