All legislation

علم وخبر Notice of association No. 423 04/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة عارف الريس» {AREF EL-RAYESS FOUNDATION} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
423
Date
04/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 576-577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 423 تاريخ 04/03/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة عارف الريس» {AREF EL-RAYESS FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16385 تاريخ 21/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة عارف الريس» {AREF EL-RAYESS FOUNDATION} مركزها: بيروت - شارع الجزائر - بناية البعلبكي - العقار رقم 4097 - القسم رقم 17 . غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في نشر وترويج وتكريم وحماية أعمال الفنان الشكيلي والنحات الراحل عارف نجيب الريّس (1928 - 2005)، وذلك من خلال أرشفة كامل أعماله، من لوحات وصور وتماثيل ورسوم ومخطوطات، وتنظيم المعارض والأنشطة الثقافية والتربوية المتنوعة في لبنان والخارج، وإصدار منشورات وكتيبات عن سيرة الراحل عارف الريّس. وكذلك تهدف الجمعية الى المساهمة في نشر وتطوير الرسم والنحت وذلك عن طريق التدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات أو عن طريق أي حدث ثقافي آخر والسعي الى المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للرسامين والنحاتين وإقامة مهرجانات والتعاون مع رسامين ونحاتين أجانب لتنمية فن الرسم وفن النحت في لبنان وتشجيع الخلق والإبداع في مجال الرسم والنحت. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هلا عارف الريس - سامر مالك العريضي - مارك بهجات ضو - أسامه مالك بك سلام - ياسمين اكرم الشمالي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا عارف الريس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق