All legislation

علم وخبر Notice of association No. 427 04/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المجد لرعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
427
Date
04/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 577-578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 427 تاريخ 04/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجد لرعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5644 تاريخ 31/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجد لرعاية المسنين وذوي الحاجات الخاصة» مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - منطقة الدنا - العقار رقم 4890/4 - بناية عبدالله - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - الإهتمام بمساعدة الفقراء والمعوزين والعمل على رفع مستواهم المعيشي بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية والمؤسسات المحلية. 2 - الإهتمام بالمرضى والعجزة والعمل على مساعدتهم مادياً ومعنوياً عن طريق المستشفيات والعلاج وتأمين الأدوية اللازمة. 3 - التعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية في جميع الميادين الإجتماعية. 4 - إعداد برنامج إنمائي - إقتصادي وثقافي لتأمين العمل والخدمات للفقراء وخاصة المعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جميل محمد سعيد غزال - نورما علي حمدان - عبد الحميد عبد القادر حميدي صقر - فاتنة نايف طعمه سريّس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتنه نايف طعمه سريّس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق