المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الثقافي الإجتماعي في بر الياس» مركزها: بر الياس - بلدية بر الياس - الطابق السفلي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - تعزيز روح المواطنية والإرتباط بالوطن والبلدة والعمل على ما يغني هذا الإرتباط. 2 - العمل على تنمية روح العمل التطوعي والتعاوني في المجتمع المحلي. 3 - العمل على تنمية الفرد ثقافياً وفكرياً. 4 - العمل على تنمية الفرد تربوياً من خلال تعزيز المطالعة والتعاون مع المدارس. 5 - العمل على تنمية الفكر البيئي السليم وتحسين بيئة البلدة الطبيعية والحد من التلوث فيها. 6 - العمل على تنمية الزراعة العلمية وتطويرها على أسس سليمة. 7 - العمل على إبراز الوجه الثقافي والفكري لبلدة بر الياس بالتعاون مع المجلس البلدي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نسرين علي ميتا - فؤاد فؤاد القاضي - محمد فرحان دله - عبدو احمد القطان - وليد علي الحايك - احمد محمود المعربوني - شحاده بدر الدين ابو نمري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو احمد القطان.