إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1188 تاريخ 18/6/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لاند او لايكس - لبنان» {Land o Lakes association of Lebanon} المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1297 تاريخ 22/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «لاند او لايكس - لبنان» {Land o Lakes association of Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1188 تاريخ 18/6/2014 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «ل ول - لبنان» {LOL association of Lebanon} بدلاً من: «لاند او لايكس - لبنان» {Land o Lakes association of Lebanon} مركزها: جل الديب - العقار رقم 532 - القسم رقم 8 - ملك ماي جورج حداد - الطابق الخامس - قضاء المتن. بدلاً من: ديك المحدي - العقار رقم 901/29 - ملك ساسين حليم ملكي - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق