إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي» والمسجل لدى المديرية الادارية
المشتركة برقم 17950تاريخ 18/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي» مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع مدحت باشا - بناية النور - الطابق الأول - مكتب المحامي عمر زين. غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لتحديث التشريعات الإعلامية. 2 - العمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير. 3 - العمل على تعزيز الحصانة للصحفيين والإعلاميين. 4 - لحماية ومساندة الصحفيين أمام جميع المراجع القضائية وسواها وحماية ومساندة سجناء الرأي (مفكرين وأدباء وشعراء وإعلاميين وكتاب ومسرحيين وفنانين). 5 - إقامة مؤتمرات ودورات وورش عمل تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غاندي محمد الحلبي - عبد الكريم حسن الخليل - عادل الياس بطرس - عمر محمد زين - بول جورج مرقص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم حسن الخليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق