All legislation

مرسوم Decree No. 1443 05/03/2015

بيع فضلة العقار رقم 1602 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة سقي رشميا العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
1443
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 667-668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1443 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 4488 تاريخ 26/6/2010، اسقاط قسم من طريق عام من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية وضم قسم من الاملاك الخاصة الى الاملاك العمومية في منطقة سقي رشميا العقارية (قضاء جبيل).

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/10/2011، من السيد غطاس نهاد سليمان، مالك العقار رقم 375 الملاصق لعقار الدولة رقم 1602 من منطقة سقي رشميا العقارية.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 30/7/2012، المعدل بموجب قرار وزير المالية تاريخ 6/6/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1465/ر.م تاريخ 11/7/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد غطاس نهاد سليمان، مالك العقار الملاصق رقم 375/سقي رشميا، فضلة عقار الدولة رقم 1602 من منطقة سقي رشميا العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /83/م.م، بسعر /75.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /6.225.000/ل.ل. (ستة ملايين ومايتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي