إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/4/2009، من السيد سامر حمدان بالاصالة والوكالة عن ولديه محمد وجاد، والسيدة ديانا وهبة مالكو العقار رقم 8107 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1234 من منطقة شحيم العقارية،
بناء على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق بكتابها رقم 89/ص تاريخ 4/9/2013،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 5/2/2014،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1729/ر.م تاريخ 29/9/2014،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 19/12/2014،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد سامر بهجت حمدان بالاصالة والوكالة عن ولديه محمد وجاد، والسيدة ديانا إبراهيم وهبة كل بحسب حصته في العقار الملاصق الذي يملكونه رقم 8107/ شحيم، فضلة عقار الدولة رقم 1234 من منطقة شحيم العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتها /357/م.م، بسعر /195.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /69.615.000/ ل.ل (تسعة وستون مليوناً وستماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي