إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 9225 تاريخ 1/11/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بصاليم العقارية قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/9/2013، من السيد نسيم طعمه ابو حبيب، مالك العقار رقم 293 الملاصق لعقار الدولة رقم 1448 من منطقة بصاليم العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 20/12/2013، المعدل بقرار وزير المالية بتاريخ 10/2/2014،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 490/ر.م تاريخ 19/3/2014،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد نسيم طعمه ابو حبيب مالك العقار الملاصق رقم 293 /بصاليم، فضلة عقار الدولة رقم 1448 من منطقة بصاليم العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /48/م.م بسعر /1.000.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /48.000.000/ ل.ل /ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي