All legislation

مرسوم Decree No. 1474 05/03/2015

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق جسر الوادي - بيت الشعار المصدق بالمرسوم رقم 740 تاريخ 22/6/1983 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1474
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 670-671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1474 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم

رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار المجلس البلدي في بيت الشعار والحضيرة رقم 71 تاريخ 13/7/2013،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى أقسام من المرسوم رقم 740 تاريخ 22/6/1983 من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 12 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 740 تاريخ 22/6/1983، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: يعتبر الطريق المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي