All legislation

مرسوم Decree No. 1509 05/03/2015

إلغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1509
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1509 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958 (تصديق التخطيط والنظام الخاص لمنطقة بعبدا والحدث)

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات).

بناء على قرار مجلس بلدية الحدث - سبنيه - حارة البطم رقم 243/م.ب. تاريخ 18/7/2014

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 34 تاريخ 17/09/2014 .

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع الاخذ باحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 جزئياً عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي