All legislation

مرسوم Decree No. 1477 05/03/2015

نقل ترخيص إنشاء مستشفى سان انطوان .

Type
مرسوم · Decree
Number
1477
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 712-713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1477 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادّة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 .

بناء على المرسوم رقم 983 تاريخ 23/12/2008 المتضمن نقل الترخيص بإنشاء مستشفى سان انطوان الكائن في بيروت - الأشرفية - شارع أوتيل ديو - على العقار رقم 1514 من منطقة الأشرفية العقارية الى اسم شركة مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل.

اختصار Beirut Eye Specialist Hospital (SAL abbrev.(BESH

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 209/1 تاريخ 1/3/2010 المتضمن

الترخيص لشركة مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل اختصار Beirut Eye Specialist and Hospital SAL abbrev.(BESH) باستثمار المستشفى الخاص الكائن في بيروت - الأشرفية - شارع أوتيل ديو - على العقار رقم 1514 من منطقة الأشرفية العقارية على ان يكون متخصصاً بأمراض العين وجراحتها.

بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى بيروت التخصصي للعين والأنف والأذن والحنجرة ش.م.ل. اختصار (BEESH) مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل. سابقاً (سجل تجاري في بيروت رقم 1008379 تاريخ 9/7/2008) والمسجل

في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 544/3/2015 تاريخ 9/1/2015) والرامي الى نقل الترخيص بإنشاء المستشفى المذكور أعلاه الى اسمها بالإستناد الى إفادة السماح من مالك العقار لصالح الشركة المستدعية والمصدقة لدى الكاتب العدل في بيروت بالعدد 41/2015 تاريخ 29/12/2014 وإضافة اختصاص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة على اختصاص طب وجراحة العين في المستشفى.

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 1889/م ه تاريخ 17/1/2015،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص الكائن في بيروت - الاشرفية - شارع اوتيل ديو - على العقار رقم 1514 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك شرفان - من اسم شركة مستشفى بيروت التخصصي للعيون ش.م.ل. اختصار Beirut Eye (Specialist Hospital abbrev.(BESH الى اسم شركة مستشفى بيروت التخصصي للعين والأنف والأذن والحنجرة ش.م.ل. اختصار (Beirut Eye & ENT Specialist Hospital s.a.l abbrev.(BEESH على ان يكون هذا المستشفى متخصصاً بأمراض العين وجراحتها وأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /20/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي