إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادّة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 .
بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 3/6/2009 المتضمن الترخيص للسيد مدثر تاج الدين زكريا بإنشاء مستشفى خاص في برج العرب - عكار - على العقار رقم 11 من منطقة العمارة العقارية - ملك زكريا وعلم الدين (مستشفى زكريا)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مدثر تاج الدين زكريا والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 11742/3/2011 تاريخ 25/7/2011،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 622/م.ه. تاريخ 9/8/2014،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد مدثر تاج الدين زكريا اللبناني الجنسية والمولود في عين يعقوب (عكار) عام 1970، بإضافة طابقين على مبنى المستشفى الخاص الكائن في برج العرب - عكار - على العقار رقم 11 من منطقة العمارة العقارية - ملك زكريا وعلم الدين - (مستشفى زكريا) - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /94/ سريراً.
مادة 3: تبقى المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2135 تاريخ 3/6/2009 بدون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي