All legislation

مرسوم Decree No. 1511 05/03/2015

تعديل المرسوم رقم 2135 تاريخ 3/6/2009 بإضافة طابقين على مبنى مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
1511
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 713-714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1511 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادّة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 .

بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 3/6/2009 المتضمن الترخيص للسيد مدثر تاج الدين زكريا بإنشاء مستشفى خاص في برج العرب - عكار - على العقار رقم 11 من منطقة العمارة العقارية - ملك زكريا وعلم الدين (مستشفى زكريا)،

بناء على الطلب المقدم من السيد مدثر تاج الدين زكريا والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 11742/3/2011 تاريخ 25/7/2011،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 622/م.ه. تاريخ 9/8/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مدثر تاج الدين زكريا اللبناني الجنسية والمولود في عين يعقوب (عكار) عام 1970، بإضافة طابقين على مبنى المستشفى الخاص الكائن في برج العرب - عكار - على العقار رقم 11 من منطقة العمارة العقارية - ملك زكريا وعلم الدين - (مستشفى زكريا) - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /94/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: تبقى المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2135 تاريخ 3/6/2009 بدون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي