All legislation

مرسوم Decree No. 1444 05/03/2015

إسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة درعون العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1444
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1444 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/9/2013 والمسجل بالرقم 4780/2013

من السيدين شوقي وكمال ميشال باسيل مالكي العقارات رقم 664 - 665 - 673 و674 من منطقة درعون العقارية - قضاء كسروان المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقارات المذكورة اعلاه لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4780/2013 تاريخ 19/12/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم الى الاملاك العامة القسم من العقارين رقم 664 و665 من منطقة درعون العقارية - قضاء كسروان والمبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (أ - ي - ك - ل - م - س - ع - ف - ص - ق - ه - ر - ش - ت - ث - غ - ذ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 129م2 (ماية وتسعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمماً لمجرى الماء الشتوي.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارات رقم 664 - 665 - 673 و674 من منطقة درعون العقارية والمحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 129 م2 (ماية وتسعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة. ج - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 664 و665 من منطقة درعون العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي