ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 170 تاريخ 4/4/2014 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 7760/2012 العائد لاعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7760 تاريخ 15/3/2012 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع إنشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية - قضاء عاليه)، بحيث تلغى المساحة المحددة باللون الاحمر العائدة للعقارات 714 713 الكحالة و2008 عاريا وفقاً لما هو مبين على المسطح واللائحة المرفقتين.
مادة 2: ترقن إشارات الإستملاك موضوع المرسوم 7760/2012 عن الصحائف العقارية للعقارين رقم 713 و714 من منطقة الكحالة، والعقار رقم 2008 من منطقة عاريا العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي