إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/11/2013 والمسجل بالرقم 5983/201
3، من مالكي العقار رقم 476 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية - قضاء زحلة، المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على التنازل لدى كاتب العدل عدد 9844/2014 عن قسم المجرى المستحدث،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5983/2013 تاريخ 25/6/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 476 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية - قضاء زحلة البالغة مساحته 1360 م2 (الف وثلاثماية وستون متراً مربعاً تقريباً) المحدد بالاحرف (ه - و - ز - ح - ه) المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الشتوي الكائن في العقار رقم 476 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية - قضاء زحلة البالغة مساحته 3843 م2 (ثلاثة آلاف وثمانماية وثلاثة واربعون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 476 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة الري.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي