All legislation

مرسوم Decree No. 1491 05/03/2015

إسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1491
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1491 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/1998 والمسجل بالرقم 6985/1998 من مالك العقار رقم 425 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية ضمن العقار المذكور،

بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 34/2001 تاريخ 23/3/2001،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 6985/98 تاريخ 16/11/1998،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة الري) ضمن العقار رقم 425 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان البالغة مساحته /29 م2/ (تسعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: لهذا المرسوم مفعول اعلاني يقتصر على كشف وقوننة حالة تكونت بدونه، يتبعها تسوية المخالفة وفقاً لقانون تسوية المخالفات رقم 324/94 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي