All legislation

مرسوم Decree No. 1492 05/03/2015

الترخيص باشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقتي كفردبيان وبقعتوتة العقاريتين - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1492
Date
05/03/2015
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2015, p. 791-792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1492 تاريخ 05/03/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فقرا السياحية ش.م.م والمسجل بالرقم 3741/2010 تاريخ 1/9/2010، المتضمن طلبها اشغال اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) من منطقتي كفردبيان وبقعتوتة العقاريتين - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3741/2010 تاريخ

8/5/2013،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ج.ل/2014 تاريخ 3/7/2014 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة فقرا السياحية ش.م.م باشغال الاقسام البالغة مساحاتها 539 م2 (خمسماية وتسعة وثلاثون متراً مربعاً تقريبا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) المبينين باللون الاحمر والمحددين بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن الاقسام المشار اليها في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارات من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الإشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /8.085.000/ ل.ل فقط ثمانية ملايين وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي