إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت المصور في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18725 تاريخ 13/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت المصور في لبنان» مركزها: النبطية - شارع نبيه بري - ملك كامل جابر. غايتها: 1 - المساهمة في إقامة بيت للمصور يجمع تحت سقفه محترفي وهواة التصوير والرسم. 2 - المساهمة في تعميم ثقافة التصوير الفوتوغرافي والرسم والعمل على إبراز الموهوبين والمبدعين ودعمهم. 3 - المساهمة في إقامة دورات تدريب على فنون التصوير والرسم والتكنولوجيا المتعلقة بهما. 4 - المساهمة في إقامة معارض ورحلات ونشاطات حول هذه الفنون. 5 - المساهمة في إصدار منشورات ومطبوعات ومؤلفات تعزز فنون التصوير والرسم. 6 - المساهمة في التدليل من خلال الصورة على المناطق الطبيعية والبيئية في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كامل صبحي جابر - لونا ابراهيم سلامه - علي محمد عميص - اكرام احمد شاعر - ضحى يحي صباغ ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اكرام احمد شاعر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق