All legislation

علم وخبر Notice of association No. 466 06/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الشدياق الخيرية» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
466
Date
06/03/2015
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2015, p. 583-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 466 تاريخ 06/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشدياق الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17242 تاريخ 7/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشدياق الخيرية» مركزها: بشري - العقار رقم 6611 - مزرعة مار ليشع - ملك فادي سليم الشدياق - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - تنمية القيم الإنسانية والإجتماعية بين أفراد الجمعية وترقيتها. 2 - تنمية روح التعاون والتواصل مع أهل بشري والقضاء من أجل مجتمع راق، سليم ومسالم. 3 - تنمية روح التواصل بين أفراد الجمعية المقيمين منهم والمنتشرين في أرجاء الوطن وأرجاء العالم. 4 - تنمية روح التعلم والمساهمة في تعليم المميزين من أفراد الجمعية. 5 - تنمية روح المحافظة على البيئة والعمل من أجل جمالية موصوفة في العمران والتنظيم المدني وظواهر الحياة وتشييد أبنية بقصد الأعمال الخيرية. 6 - تنمية روح المصالحة والمسالمة بين أفراد الجمعية والعمل معاً والجمعيات الأخرى من أجل بشري مزدهرة وقضاء متطور ومن أجل لبنان سيد وقوي. 7 - مساعدة الفقراء والعجزة والطلاب على كافة المستويات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف طنوس الشدياق - هند طنوس الشدياق - جوزاف سليم الشدياق - نوح طنوس الشدياق - فادي سليم الشدياق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف طنوس الشدياق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق